20 - باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب، فله أن يحكم بينهم - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

20 - باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب، فله أن يحكم بينهم

19 - باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم القابلة المردعة لرجلين

19 - ( باب كيفية الحكم على الغائب ، و حكم القابلة المودعة لرجلين )

[ 21658 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كان يرى الحكم على الغائب ، و يكون الغائب على حجته إن كانت له ، فان لم يوثق بالغريم المحكوم له ، أخذ عليه كفيل بما يدفع

[ اليه ] ( 1 ) من مال الغائب ، فان كانت له حجة رد اليه .

[ 21659 ] 2 - الشيخ الطوسي في النهاية : روى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن جماعة من اصحابنا ، عنهما ( عليهما السلام ) ، قال : " الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ، و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب ، و يكون الغائب على حجته إذا قدم ، قال : و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء " .

20 - ( باب أن القاضي إذا ترافع اليه أهل الكتاب ، فله ان يحكم بينهم بحكم الاسلام ، و له أن يتركهم )

[ 21660 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا ترافع إلى القاضي أهل الكتاب ، قضى بينهم بما أنزل الله عز و جل ، كما قال تبارك اسمه " .

الباب 19 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 540 ح 1924 .

1 - أثبتناه من المصدر .

2 - النهاية ص 352 ح 12 .

الباب 20 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 540 ح 1925 .

/ 436