20 - باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب، فله أن يحكم بينهم
19 - باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم القابلة المردعة لرجلين
19 - ( باب كيفية الحكم على الغائب ، و حكم القابلة المودعة لرجلين ) [ 21658 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كان يرى الحكم على الغائب ، و يكون الغائب على حجته إن كانت له ، فان لم يوثق بالغريم المحكوم له ، أخذ عليه كفيل بما يدفع [ اليه ] ( 1 ) من مال الغائب ، فان كانت له حجة رد اليه .[ 21659 ] 2 - الشيخ الطوسي في النهاية : روى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن جماعة من اصحابنا ، عنهما ( عليهما السلام ) ، قال : " الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ، و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب ، و يكون الغائب على حجته إذا قدم ، قال : و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء " .20 - ( باب أن القاضي إذا ترافع اليه أهل الكتاب ، فله ان يحكم بينهم بحكم الاسلام ، و له أن يتركهم ) [ 21660 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا ترافع إلى القاضي أهل الكتاب ، قضى بينهم بما أنزل الله عز و جل ، كما قال تبارك اسمه " .الباب 19 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 540 ح 1924 .1 - أثبتناه من المصدر .2 - النهاية ص 352 ح 12 .الباب 20 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 540 ح 1925 .