23 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ، والحد الذي يجري فيه - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

23 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ، والحد الذي يجري فيه

ألك بينة ؟ فقال : لا ، قال : فحلفه " .

[ 21666 ] 4 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى عن الايمان في الحدود .

[ 21667 ] 5 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا ادعى على رجل أنه قذفه ، و لم يجئ ببينة ، و قال : استحلفه لي يا أمير المؤمنين ، فقال : " لا يمين في حد " .

23 - ( باب أن اقامة الحدود إلى من إليه الحكم ، و الحد الذي يجري فيه الاحكام على الصبيان أو البنات )

[ 21668 ] 1 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " ثلاثة ان أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء : جهاد عدوكم ، و إذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل ، و ما لم يتركوا الجهاد " .

[ 21669 ] 2 - و بهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) قال : " لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة ، إلا بإمام " .

و رواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، و زاد في آخره : " بإمام عدل " ( 1 ) .

4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1653 .

5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1654 .

الباب 23 1 - الجعفريات ص 245 .

2 - الجعفريات ص 43 .

1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 182 و هو خال من الزيادة المذكورة .

/ 436