بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المدرك ، الذي يعلم السر و العلانية ، ان فلان بن فلان - المدعي - ليس له قبل فلان بن فلان - اعني الاخرس - حق و لا طلبة ، بوجه من الوجوه ، و لا سبب من الاسباب ، غسله و أمر الاخرس أن يشربه ، فامتنع فالزمه الدين " .26 - ( باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله و أسمائه الخاصة ) [ 21678 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن ابي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " لا تحلفوا إلا بالله " الخبر .[ 21679 ] 2 - و عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ( عليه السلام ( : هل يسلح لاحد أن يحلف احدا من اليهود و النصارى و المجوس بآلهتهم ؟ قال : " لا يصلح ) لاحد ) ( 1 ) أن يحلف احدا إلا بالله " .و باقي الاخبار تقدم في كتاب الايمان ( 2 ) .27 - ( باب حكم الشفاعة في الحدود و غيرها ، و ما يثبت به الحقوق من الشهود ) [ 21680 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بالشفاعة في الحدود ، إذا كانت من حقوق الناس ، يسألون فيها قبل أن يرفعوها ، فإذا رفع الحد ( 1 ) إلى الامام فلا شفاعة [ له ] ( 2 ) " . الباب 26 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 .2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 .1 - ليس في المصدر .2 - تقدم في الباب 24 من كتاب الايمان .الباب 27 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 443 ح 1548 .1 - في المصدر : الخبر .2 - أثبتناه من المصدر .