28 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كيفية الحكم ، وأحكام الدعوى
28 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كيفية الحكم ، و احكام الدعوي ) [ 21681 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ( : أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل دنانير و دراهم ، فقبضها منه و مضى ، ثم عاد فذكر أنها رديئة ، و وجدت كذلك رديئة ، و قال الدافع : ما دفعت جيد ، قال : " ان كانت له بينة انها هي التي اعطاه ، ردها عليه ) و بدلها له ) ( 1 ) ، و إن لم تكن له بينة ، حلف المعطي بالله ما أعطيتك إلا طيبا ، يحلف على البت ، و أنه ما أعطاه هذه الرديئة ، فان أبى أن يحلف حلف الآخر أنها دراهمه بعينها ، ثم ردها عليه و أخذ مكانها جيادا ، و كذلك إن وجدها ناقصة " .[ 21682 ] 2 - و روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ( : أن رسول الله ) صلى اله عليه و آله ) ، نهى أن يتعرض احد للامارة و الحكم بين الناس ، و قال : " من سأل الامارة لم يعن عليها و و كل إليها ، و من أتته من مسألة اعين عليها " .[ 21683 ] 3 - و عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بد من إمارة و رزق للامير ، و لا بد من عريف و رزق للعريف ، و لا بد من حاسب و رزق للحاسب ، و لا بد من قاض و رزق للقاضي " .[ 21684 ] 4 - الجعفريات : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالبالباب 28 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 525 ح 1870 .1 - في المصدر : " و أبدله بها " .2 - دعائم ا لاسلام ج 2 ص 527 ح 1875 .3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 538 ح 1912 .4 - الجعفريات ص 245 .