4 - باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها ، جاز له أن يشهد بها
الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن حديد ، عن مرازم قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " عليكم بالصلاة في المساجد ، و حسن الجوار للناس ، و اقامة الشهادة ، و حضور الجنائز ، انه لا بد لكم من الناس ، ان احدا لا يستغني عن الناس بجنازته ( 1 ) ، فأما نحن نأتي جنائزهم ، و إنما ينبغي لكم أن تصنعوا مثل ما يصنع من تأتمون به ، و الناس لا بد لبعضهم من بعض ما داموا على هذه الحال ، حتى يكون ذلك ، ثم ينقطع كل قوم إلى أهل أهوائهم " الخبر .4 - ( باب ان من علم بشهادة و لم يشهد عليها ، جاز له أن يشهد بها و لم يجب عليه ، إلا أن يخاف ضياع حق المظلوم ) [ 21696 ] 1 - دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا حضر الرجل حسابا بين قوم ، ثم طلبت ( 1 ) شهادته على ما سمع ، فإن ذلك اليه إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد ، إلا أن يستشهدوه فان شهد فقد شهد بالحق ، و إن لم يشهد فلا شيء عليه لانه لم يستشهد ، و لا يشهد إلا أن يكون استوعب الكلام وأثبته و أتقنه " .[ 21697 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " و إذا سمع الرجل شهادة و لم يشهد عليها ، فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت " .1 - في المصدر : حياته .الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 517 ح 1854 .1 - في المخطوط : طلب ، و ما أثبتناه من المصدر .2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .