بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
5 - ( باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه و خاتمه ، إذا حصل له العلم ، و آمن التزوير ، و لم يبق عنده شك ، و إلا لم يجز ) [ 21698 ] 1 - دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ، ( عن أبيه ) ( 1 ) ( عليهما السلام ( : أنه سئل عن الشهادة على الخط ، قال : " سمعت أبي يقول : قال رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) : لا تشهد يشهادة لا تذكرها ، فانه من شاء كتب كتابا و نقش خاتما " .[ 21699 ] 2 - و عن ابي عبد الله ( عليه السلام ( : أن رجلا سأله ، فقال : يا ابن رسول الله ، جاء جيران لنا بكتاب ، زعموا انهم اشهدوني على ما فيه ، و في الكتاب اسمي بخط يدي قد عرفته لا اشك فيه ، و لست اذكر الشهادة ، فما ترى ؟ قال : " لا تشهد حتى تعلم أنك قد أشهدت ، قال الله عز و جل : ) الا من شهد بالحق و هم يعلمون ) ( 1 ) " .[ 21700 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا أتي الرجل بكتاب فيه خط ه و علامته و لم يذكر الشهادة ، فلا يشهد ، لان الخط يتشابه ، إلا أن يكون صاحبه ثقة ، و معه شاهد آخر ثقة ، فيشهد له حينئذ " .[ 21701 ] 4 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : قال : سمعت أبا بصير ، يقول : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " اكتبوا فانكم لا تحفظون إلا بالكتاب " . الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1846 .1 - ليس في المصدر .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1847 .1 - الزخرف 43 : 86 .3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .4 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 28 .