8 - باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال
7 - باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم ، وإن كان بعده عرفوا
الزور من بين يدي الحاكم ، حتى يتبوأ مقعده من النار " .7 - ( باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم ، و إن كان بعده غرموا ) [ 21716 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا شهد رجلان على رجل بمال ، ثم رجعا عن الشهادة ، فإن لم يكن قضى القاضي بطلت الشهادة ، و إن كان قضى رد ما قضى بشهادتهما به " .قلت : إن كان المراد رد عين ما قضى به إذا كانت قائمة ، فيدل على مذهب الشيخ في النهاية ، و المشهور على خلافه ، و إن كان المقصود الضمان ، فلا ينافي العنوان المدعى عليه الاجماع في الصورة المذكورة ، و إن لم يعين فيه الضامن ، و لعله لمعلومية كونه هو الشاهد .8 - ( باب أن الشاهد إذا رجع ضمن و غرم بقدر ما أتلف من المال ، إلا أن يكون المال قائما بعينه فيرد على صاحبه ) [ 21717 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ( ، قال : " قال رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) : من شهد عندنا شهادة ثم ، أخذناه بالاولى و طرحنا الاخرى " .[ 21718 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يجلد شاهد الزور - إلى أن قال - ورد ما كان منه قائما على صاحبه " .الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1850 .الباب 8 1 - الجعفريات ص 145 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 508 ح 1818 وح 1819 .