8 - باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 - باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال

7 - باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم ، وإن كان بعده عرفوا

الزور من بين يدي الحاكم ، حتى يتبوأ مقعده من النار " .

7 - ( باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم ، و إن كان بعده غرموا )

[ 21716 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا شهد رجلان على رجل بمال ، ثم رجعا عن الشهادة ، فإن لم يكن قضى القاضي بطلت الشهادة ، و إن كان قضى رد ما قضى بشهادتهما به " .

قلت : إن كان المراد رد عين ما قضى به إذا كانت قائمة ، فيدل على مذهب الشيخ في النهاية ، و المشهور على خلافه ، و إن كان المقصود الضمان ، فلا ينافي العنوان المدعى عليه الاجماع في الصورة المذكورة ، و إن لم يعين فيه الضامن ، و لعله لمعلومية كونه هو الشاهد .

8 - ( باب أن الشاهد إذا رجع ضمن و غرم بقدر ما أتلف من المال ، إلا أن يكون المال قائما بعينه فيرد على صاحبه )

[ 21717 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ( ، قال : " قال رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) : من شهد عندنا شهادة ثم ، أخذناه بالاولى و طرحنا الاخرى " .

[ 21718 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يجلد شاهد الزور - إلى أن قال - ورد ما كان منه قائما على صاحبه " .

الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1850 .

الباب 8 1 - الجعفريات ص 145 .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 508 ح 1818 وح 1819 .

/ 436