10 - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلان فأنكر بعدما تزوجت - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

10 - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلان فأنكر بعدما تزوجت

9 - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنى ، ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم

[ 21719 ] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " و يغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه ، من ماله " .

9 - ( باب حكم ما لو شهد أربعة بالزني ، ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم )

[ 21720 ] 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم : " أن عليا ( عليه السلام ) ، قال في أربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع إمرأة فرجم ، فرجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية ، و ان رجعوا ثلاثة غرموا نصفا و ربع الدية ، و ان رجعوا كلهم غرموا الدية ، فان قالوا : شهدنا بزور ، قتلوا كلهم جمعيا " .

[ 21721 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : في أربعة شهدوا على رجل بالزني فرجم ، فرجع أحدهم ، قال : " يغرم ربع الدية إذا قال : اشتبه علي ، و إن رجع اثنان ، و قالا : اشتبه علينا ، غرما نصف الدية ، و إن رجعوا كلهم ، و قالوا : شهدنا بالزور ، وجب عليهم القود " .

10 - ( باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فانكر بعد ما تزوجت أو بموت فظهر حياته )

[ 21722 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق إمرأته و هو غائب ، فقضى القاضي

3 - نوادر أحمد بن عيسى ص 77 .

الباب 9 1 - الجعفريات ص 144 .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1849 .

الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1851 .

/ 436