11 - باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع
بشهادتهما ، و أعتدت المرأة و تزوجت ، فرجع احد الشاهدين ، قال : " يفرق بينها و بين الزوج الثاني ، و تعتد منه ، و ترجع إلى زوجها الاول ، و لها الصداق من الثاني إن كان دخل بها ، و يرجع به على الشاهد " .11 - ( باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع ضمنا دية اليد ، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل ) [ 21723 ] 1 - الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ( : " ان رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب ) عليه السلام ) ، على رجل أنه سرق ، فقطع يده ، ثم جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا ، هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما ، و غرمهما دية الاول " .[ 21724 ] 2 - و بهذا الاسناد : " أن عليا ( عليه السلام ( قضى في رجلين شهدا على رجل أنه سرق ، فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبه علي ، فقضى علي ) عليه السلام ) أن يغرم نصف دية اليد و لا يقطع ، و إن رجعا جميعا قالا : شبه علينا ، اغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة " .[ 21725 ] 3 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا رفع اليه ، فقيل له : إنه سرق و شهد عليه شاهدان ، فقطع يده بشهادتهما ، ثم جاءا برجل آخر فقالا : إنا غلطنا بالاول ، و ان هذا هو السارق ، فابطل شهادتهما على الثاني ، و ضمنهما دية [ يد الرجل ] ( 1 ) الذي شهدا عليه فقطعت يده بشهادتهما ، و قال : " لو علمت ( 2 ) انكما تعمدتما قطعتكما " .الباب 11 1 - الجعفريات ص 144 .2 - الجعفريات ص 144 .3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1848 .1 - أثبتناه من المصدر .2 - في المخطوط : " أعلم " و ما أثبتناه من المصدر .