بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ 21726 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان شهد أربعة عدول على رجل بالزني فرجم أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة ، فرجم الذي شهدوا عليه بالزني ، و قتل الذي شهدوا على بالقتل ، و قطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ، ثم رجعا عن شهادتهما ، ثم قالا : غلطنا في هذا الذي شهدنا ، و أتيا برجل و قالا : هذا الذي قتل ، و هذا الذي سرق ، و هذا الذي زنى ، قال : يجب عليهما دية المقتول الذي قتل ، ودية يد الذي قطع بشهادتهما ، و لم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه ، فان قالوا : تعمدنا قطعا في السرقة " .الصدوق في المقنع : ما يقرب منه ( 1 ) .12 - ( باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ، و يحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ، و لا تقبل شهادته إلا أن يتوب ) [ 21727 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يجلد شاهد الزور جلدا ليس له وقت ( 1 ) و ذلك إلى الامام ، و يطاف به حتى يعرفه الناس ، فان تاب بعد ذلك و أصلح ، قبلت شهادته ، ورد ما كان منه قائما على صاحبه " . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .1 - المقنع ص 185 - 187 .الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 508 ح 1818 وح 1819 .1 - في المصدر : توقيت .