مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ 21726 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان شهد أربعة عدول على رجل بالزني فرجم أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة ، فرجم الذي شهدوا عليه بالزني ، و قتل الذي شهدوا على بالقتل ، و قطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ، ثم رجعا عن شهادتهما ، ثم قالا : غلطنا في هذا الذي شهدنا ، و أتيا برجل و قالا : هذا الذي قتل ، و هذا الذي سرق ، و هذا الذي زنى ، قال : يجب عليهما دية المقتول الذي قتل ، ودية يد الذي قطع بشهادتهما ، و لم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه ، فان قالوا : تعمدنا قطعا في السرقة " .

الصدوق في المقنع : ما يقرب منه ( 1 ) .

12 - ( باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ، و يحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ، و لا تقبل شهادته إلا أن يتوب )

[ 21727 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يجلد شاهد الزور جلدا ليس له وقت ( 1 ) و ذلك إلى الامام ، و يطاف به حتى يعرفه الناس ، فان تاب بعد ذلك و أصلح ، قبلت شهادته ، ورد ما كان منه قائما على صاحبه " .

4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .

1 - المقنع ص 185 - 187 .

الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 508 ح 1818 وح 1819 .

1 - في المصدر : توقيت .

/ 436