15 - باب أنه لا يجوز الشهادة إلا بعلم
أو مروءته ، سماه الله كاذبا و إن كان صادقا ، و من شهد لمؤمن بما يحيي به ماله ، أو يعينه على عدوه ، أو يحفظ دمه ، سماه الله صادقا و إن كان كاذبا " .[ 21731 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ( : " عن العالم ) عليه السلام ) ، مثله ، و زاد في آخره : " و معنى ذلك أن يشهد له أو ( 1 ) يشهد عليه ، فيما بينه و بين مخالف ، فاما بينه و بين موافق فليشهد ( 2 ) له و عليه بالحق " .15 - ( باب أنه لا يجوز الشهادة إلا بعلم ) [ 21732 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ( : ) أنه قال لرجل سأله : أن جيرانه زعموا أنهم اشهدوه على ما في كتاب ) ( 1 ) و لست أذكر الشهادة فما ترى ؟ قال : " لا تشهد حتى تعلم أنك قد أشهدت ، قال الله عز و جل : ( الا من شهد بالحق و هم يعلمون ) ( 2 ) " .[ 21733 ] 2 - عوالي اللآلي : عن ابن عباس : أن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، سئل عن الشهادة فقال : " ترى الشمس ، على مثلها فاشهد أو دع " .[ 21734 ] 3 - زيد الزراد في أصله : قال : سمعت أبا عبد الله3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .1 - في المصدر : و .2 - في المخطوط : " يشهد " و ما أثبتناه من المصدر .الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 515 ح 1847 .1 - في المصدر : " أن رجلا سأله ، فقال : يا بن رسول الله ، جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه ، و في الكتاب اسمي بخط يدي قد عرفته ، و لا أشك فيه " .2 - الزخرف 43 : 86 .2 - عوالي اللآلي ج 3 ص 528 ح 1 .3 - أصل زيد الزراد ص 2 .