18 - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما
17 - باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ
16 - باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ ، وشهد بها بعده قبلت
( عليه السلام ) ، يقول : " لا تشهد على ما لا تعلم - إلى أن قال - لا تشهد إلا على ما تعلم و أنت له ذاكر ، فانك إن شهدت على ما لا تعلم ، يتبوأ مقعدك من النار [ يوم القيمة ] ( 1 ) ، و إن شهدت على ما لم تذكره ، سلبك الله الرأي ، و اعقبك النفاق إلى يوم الدين " .16 - ( باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ ، و شهد بها بعده قبلت ) [ 21735 ] 1 - الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في شهادة الصبيان : " إذا شهدوا و هم صغار ، جازت إذا كبروا و لم ينسوها " .17 - ( باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ ) [ 21736 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : " شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ، ما لم يتفرقوا و ينقلبوا إلى أهاليهم ، أو يلقاهم احد " يعني ممن يلقنهم القول .18 - ( باب قبول شهادة المملوك و المكاتب لغير مواليهما ) [ 21737 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان1 - أثبتناه من المصدر .الباب 16 1 - الجعفريات ص 143 .الباب 17 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1421 .الباب 18 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1825 .