مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجيز شهادة القابلة على استهلال الصبي ، إذا كانت مرضية " .

[ 21743 ] 2 - و بهذا الاسناد : قال : " كان علي ( عليه السلام ) ، يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود " .

[ 21744 ] 3 - و بهذا الاسناد : " ان عليا ( عليه السلام ( اتي بجارية بكر زعموا أنها زنت ، فأمر النساء فنظر ان إليها ، فقلن : يا أمير المؤمنين هي بكر ، فقال ) عليه السلام ) : ما كنت لاضرب من عليها خاتم الرحمن " .

[ 21745 ] 4 - و بهذا الاسناد : " ان عليا ( عليه السلام ) ، كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا " .

[ 21746 ] 5 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، و أبي جعفر ، و أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " يجوز في النكاح من الشهود ما يجوز في الاموال من شهادة النساء و العبيد ، و لا تجوز شهادة النساء في الطلاق و لا في الحدود ، و يجوز في الاموال ، و فيما لا يطلع عليه إلا النساء ، من النظر إلى النساء ، و الاستهلال ، و النفاس ، و الولادة ، و الحيض ، و أشباه ذلك ، تجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضية ، و شهادة النساء في القتل لطخ ( 1 ) يكون مع القسامة " .

[ 21747 ] 6 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : " لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، و لا شهادة السماع - إلى أن قال - فإن شهد ثلاثة رجال و امرأتان وجب بهم الحد ، و لا يجب برجلين و أربعة نسوة و يضربون حد

2 - الجعفريات ص 118 .

3 - الجعفريات ص 137 .

4 - الجعفريات ص 137 .

5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 514 ح 1843 .

1 - اللطخ : الشيء اليسير ( لسان العرب ج 3 ص 51 ) .

6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1578 .

/ 436