بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
القاذف " .[ 21748 ] 7 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و لا تقبل شهادة النساء في الطلاق ، و لا في رؤية الهلال " .[ 21749 ] 8 - فقه الرضا ( عليه السلام ( : " و تقبل شهادة النساء في النكاح و الدين ، و في كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا اليه ، ) و لا تقبل في ) ( 1 ) الطلاق ، و لا في رؤية الهلال ، و ( لا ) ( 2 ) تقبل في الحدود ، و إذا شهد إمرأتان و ثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن ، و كذا ( 3 ) إذا كن أربع نسوة و رجلين ، و تجوز شهادة إمرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها ، و تجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد و يموت من ساعته ، و أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه تجوز شهادة النساء في الدم و القسامة و التدبير ، و روي أنه تجوز شهادة إمرأتين في استهلال الصبي ، و نروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها " .[ 21750 ] 9 - احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن احمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ( ، قال : " قال رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) : و تجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر اليه " .[ 21751 ] 10 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ( : باسناده قال : " حدثني أبي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : سئل النبي ) صلى الله عليه 7 - الهداية ص 45 ، و في المقنع ص 135 .8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 و 41 .1 - في المصدر " و في " .2 - ليس في المصدر .3 - ليس في المصدر .9 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .10 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 63 ح 134 .