بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و آله ( ، عن إمرأة زنت ، فذكرت المرأة انها بكر ، فأمرني النبي ) صلى الله عليه و آله ) ، أن آمر النساء ينظرن إليها ، فنظرن إليها ( 1 ) فوجدنها بكرا ، فقال ( صلى الله عليه و آله ) : ما كنت لاضرب من عليه خاتم من الله عز وجل ، و كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا " .[ 21752 ] 11 - الشيخ المفيد في الاختصاص : عن محمد بن عيسى ، عن موسى بن محمد بن علي بن موسى ( عليهم السلام ( ، عن أخيه علي بن محمد ) عليهما السلام ) ، - في حديث طويل - قال : " و أما شهادة المرأة التي جازت وحدها فهي القابلة ، جازت ( 1 ) شهادتها مع الرضي ، و ان لم يكن رضى فلا أقل من إمرأتين ، تقوم المرأتان ( 2 ) بدل الرجل للضرورة ، لان الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها ، فان كانت وحدها قبلت مع يمينها " الخبر .و رواه ابن شهر آشوب في المناقب : عنه ( عليه السلام ) مثله ، و أنه أملاه علي ابن السكيت ، في جواب يحيى بن أكتم في مجلس المتوكل ( 3 ) .20 - ( باب جواز شهادة المرأة لزوجها ، و الرجل لزوجته ) [ 21753 ] 1 - الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان لا يجيز شهادة الزوج لزوجته ، و كان يجيز شهادة الزوج على زوجته " . 1 - ليس في المصدر .11 - الاختصاص ص 95 .1 - في المصدر : جائز .2 - في المصدر : مقامها .3 - المناقب ج 4 ص 404 .الباب 20 1 - الجعفريات ص 143 .