21 - باب جواز شهادة الولد لوالده ، وبالعكس ، والاخ لاخيه - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

21 - باب جواز شهادة الولد لوالده ، وبالعكس ، والاخ لاخيه

[ 21754 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ( : أنه سئل عن شهادة الولد لوالده ، و الوالد لولده ، و الاخوة و القرابات و الزوجين بعضهم لبعض ، فقال : " تجوز شهادة العدول منهم ، بعضهم لبعض ، و روينا ذلك عن أمير المؤمنين ) عليه السلام ) ، و ليس عندنا فيه اختلاف " .

[ 21755 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و اعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخبر - إلى أن قال - و لا إمرأة لزوجها ، و تجوز شهادة الرجل لامرأته " .

قلت : البناء على ما في خبر الدعائم ، و لا بد من صرف الخبرين الآخرين عن ظاهرهما ، و حملهما على بعض المحامل ، كالاتهام ، و عدم العدالة فيهما ، و كونها في محل لا تجوز شهادة النساء فيه في الاخير ، و غير ذلك .

21 - ( باب جواز شهادة الولد لوالده ، و بالعكس ، و الاخ لاخيه ، لا الولد على والده )

[ 21756 ] 1 - الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن الحسين بن علي ( عليهم السلام ( ، شهد لابيه علي ) عليه السلام ) شهادة قد سرع بشهادته ( 1 ) ، فقال علي ( عليه السلام ) : قالون ( 2 ) " و قالون بالرومية أي جيد .

[ 21757 ] 2 - و بهذا الاسناد : عن جده ، عن علي بن أبي طالب

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 509 ح 1821 .

3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ح 35 .

الباب 21 1 - الجعفريات ص 142 .

1 - في المصدر : شهادته .

2 - في المصدر : تالون .

2 - الجعفريات ص 142 .

/ 436