21 - باب جواز شهادة الولد لوالده ، وبالعكس ، والاخ لاخيه
[ 21754 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ( : أنه سئل عن شهادة الولد لوالده ، و الوالد لولده ، و الاخوة و القرابات و الزوجين بعضهم لبعض ، فقال : " تجوز شهادة العدول منهم ، بعضهم لبعض ، و روينا ذلك عن أمير المؤمنين ) عليه السلام ) ، و ليس عندنا فيه اختلاف " .[ 21755 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و اعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخبر - إلى أن قال - و لا إمرأة لزوجها ، و تجوز شهادة الرجل لامرأته " .قلت : البناء على ما في خبر الدعائم ، و لا بد من صرف الخبرين الآخرين عن ظاهرهما ، و حملهما على بعض المحامل ، كالاتهام ، و عدم العدالة فيهما ، و كونها في محل لا تجوز شهادة النساء فيه في الاخير ، و غير ذلك .21 - ( باب جواز شهادة الولد لوالده ، و بالعكس ، و الاخ لاخيه ، لا الولد على والده ) [ 21756 ] 1 - الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن الحسين بن علي ( عليهم السلام ( ، شهد لابيه علي ) عليه السلام ) شهادة قد سرع بشهادته ( 1 ) ، فقال علي ( عليه السلام ) : قالون ( 2 ) " و قالون بالرومية أي جيد .[ 21757 ] 2 - و بهذا الاسناد : عن جده ، عن علي بن أبي طالب2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 509 ح 1821 .3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ح 35 .الباب 21 1 - الجعفريات ص 142 .1 - في المصدر : شهادته .2 - في المصدر : تالون .2 - الجعفريات ص 142 .