22 - باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه ، فيما هو شريك فيه
( عليهم السلام ) : أنه كان لا يجيز شهادة الابن لابيه ، و كان يجيز شهادة الابن على أبيه .كذا في نسختي ، و الظاهر أنه اشتباه من بعض الرواة أو النساخ .[ 21758 ] 3 - و بهذا الاسناد : عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه قال : " شهادة الاخ لاخيه جائزة ، إذا كان مرضيا ، معه رجل آخر " .[ 21759 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و تجوز شهادة الرجل لامرأته .و شهادة الولد لوالده ، ( و يجوز شهادة الولد لوالده ) ( 1 ) و تجوز شهادة الولد على والده " .22 - ( باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه ، فيما هو شريك فيه ، و قبولها في غيره ) [ 21760 ] 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم : " أن عليا ( عليه السلام ) كان لا يجيز شهادة الشريك لشريكه ، و كان يجيز شهادة الشريك على شريكه " .[ 21761 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما ، و تجوز في ذلك مما ليس فيه شركة ، و في المواريث ، و العتق ، و الدماء ، و الطلاق ، و النكاح ، و الجنايات [ و أشباه ذلك ] ( 1 ) " .[ 21762 ] 3 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من شهد شهادة3 - الجعفريات ص 143 .4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .1 - ما بين القوسين ليس في المصدر .الباب 22 1 - الجعفريات ص 143 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1830 .1 - أثبتناه من المصدر .3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 509 ح 1822 .