23 - باب عدم جواز شهادة الاجير للمستأجر ، وجوازها لغيره
فيما له حظ ( أو حق ) ( 1 ) ، لم تجز شهادة له ، و لا لغيره ، ممن شهد له معه " .[ 21763 ] 4 - و تقدم عن كتاب الاستغاثة : قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ( لابي بكر ، في قصة فدك : " أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في المسلمين ؟ " قال : و كيف ذلك ؟ قال : " إن الذين يزعمون أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : ما تركناه صدقة ، و أنت ممن له في هذه الصدقة نصيب ، و لا تجوز شهادة الشريك لشريكه ، و تركة رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) على حكم الاسلام في يد ورثته ، إلى أن تقوم البينة العادلة بانه لغيره ، فعلى من ادعى ذلك اقامة البينة العادلة ممن لا نصيب له فيما يشهد به عليه " إلى آخر ما تقدم .[ 21764 ] 5 - الصدوق في المقنع : و لا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه .فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله ( 1 ) .23 - ( باب عدم جواز شهادة الاجير للمستأجر ، و جوازها لغيره ، و له بعد مفارقته ، و جواز شهادة الضيف ) [ 21765 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن شهادة الاجير و التابع ، فقال : " هذا ظنين ( 1 ) لا تجوز شهادته " .1 - ليس في المصدر .4 - تقدم في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوي من كتاب القضاء .5 - المقنع ص 133 .1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .الباب 23 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1831 .1 - الظنين : المتهم في دينه ( النهاية ج 3 ص 163 ) .