24 - باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

24 - باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم

[ 21766 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و اعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر - إلى أن قال - و لا تابع لمتبوع ، و لا أجير لصاحبه " .

24 - ( باب عدم قبول شهادة الفاسق و المتهم و الخصم )

[ 21767 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " يرد شهادة الظنين و المتهم " .

[ 21768 ] 2 - دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ( : " أن رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) ، نهى ان تجاز شهادة الخصم ، و الظنين ، و الجار إلى نفسه " .

[ 21769 ] 3 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا تجوز شهادة المتهم " .

[ 21770 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ( : في عداد من لا تجوز شهادته : " و لا متهم ، و لا المشهور بالفسق ، و لا الفجور و الزنى ، و اروي عن العالم ) عليه السلام ) ، أنه قال : لا تجوز شهادة ظنين ، و لا حاسد ، و لا باغ ، و لا متهم ، و لا خصم ، و لا متهتك ، و لا مشهور " .

[ 21771 ] 5 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " لا يجوز شهادة خصم ، و لا الظنين " و الظنين : المتهم .

2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .

الباب 24 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1832 .

3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1833 .

4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .

5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 535 ح 26 .

/ 436