24 - باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم
[ 21766 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و اعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر - إلى أن قال - و لا تابع لمتبوع ، و لا أجير لصاحبه " .24 - ( باب عدم قبول شهادة الفاسق و المتهم و الخصم ) [ 21767 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " يرد شهادة الظنين و المتهم " .[ 21768 ] 2 - دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ( : " أن رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) ، نهى ان تجاز شهادة الخصم ، و الظنين ، و الجار إلى نفسه " .[ 21769 ] 3 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا تجوز شهادة المتهم " .[ 21770 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ( : في عداد من لا تجوز شهادته : " و لا متهم ، و لا المشهور بالفسق ، و لا الفجور و الزنى ، و اروي عن العالم ) عليه السلام ) ، أنه قال : لا تجوز شهادة ظنين ، و لا حاسد ، و لا باغ ، و لا متهم ، و لا خصم ، و لا متهتك ، و لا مشهور " .[ 21771 ] 5 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " لا يجوز شهادة خصم ، و لا الظنين " و الظنين : المتهم .2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .الباب 24 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1832 .3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1833 .4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 535 ح 26 .