26 - باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

26 - باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم

و آله ( ، فذكر عند النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، و قيل فيه : ولد زنية ، فقال ) صلى الله عليه و آله ) : " ولد الزنى لا يدخل الجنة " .

و في حديث آخر : " ولد الزنى لا يفلح أبدا " .

26 - ( باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم )

[ 21778 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا تجوز شهادة حروري ، و لا قدري ، و لا مرجئ ، و لا أموي ، و لا ناصب ، و لا فاسق " .

[ 21779 ] 2 - و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يجوز شهادة المتهم ، و لا ولد الزنى ، و لا الابرص ، و لا شارب المسكر ، و

[ لا ] ( 1 ) الذين يجلسون مع البطالين و المغنين و أهل المنكر ، في مجلس المنكر مع العواهر و الاحداث في الريبة ، و يكشفون عوراتهم في الحمام و غيره ، و ينامون جماعة في لحاف ، و لا الذين يطففون الكيل و الوزن ، و لا الذين يختلفون إلى الكهان ، و لا الذين ينكرون السنن ، و لا من مطل غريما و هو واجد ، و لا من ضيع صلاة ، و لا من منع زكاة ، و لا من أتى ما يوجب الحد و التعزير ، و لا من آذى جيرانه ، و لا الذين يلعبون بالكلاب و الحمام و الديوك ، ما كان أحد من هؤلاء مقيما على ما هو عليه " .

[ 21780 ] 3 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا شهد أهل البادية في حق فيما بينهم جازت شهادتهم ، إذا كانوا عدولا ، و إذا شهدوا على

= = = = و تهذيب التهذيب ج 11 ص 476 ) .

الباب 26 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 511 ح 1834 .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 512 ح 1836 .

1 - أثبتناه من المصدر .

3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1828 .




/ 436