بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أهل قرية فيما يتباعد ان تكون شهادتهم [ فيه ] ( 1 ) دون غيرهم من أهل القرية ، مما ينبغي في مثله ، فيكونون في حال من يتهم " .[ 21781 ] 4 - و قد روي : انه لا تجوز شهادة خصم و لا ظنين ، و في ترك شهادة العدول من أهل المصر و جيرة المكان ، و أهل العدالة فيه ، و استشهاد من يبعد عنه من أهل البوادي ، ما يوجب الشهبة و الظنة التي تسقط الشهادة .[ 21782 ] 5 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " لا تقبل شهادة الخائن ، و لا الخائنة ، و لا الزاني ، و لا الزانية ، و لا ذي غمز على اخيه " و الغمز الحقد .[ 21783 ] 6 - الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا خير في شهادة الخائن " .[ 21784 ] 7 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه ) و آله ) ، أنه قال : " لا تجوز شهادة خائن ، و لا خائنة ، و لا محدود ، و لا ذي حقد على أخيه ، و لا مجرب عليه شهادة زور ، و لا القانع مع أهل البيت " يعني الخادم لهم .27 - ( باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد و الشطرنج و كل مقامر ، و فاعل الغناء و مستمعه ) [ 21785 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و اعلم أنه لا تجوز شهادة شارب 1 - أثبتناه من المصدر .4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 510 ح 1828 .5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 242 ح 163 .6 - غرر الحكم ج 2 ص 843 ح 277 .7 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 492 .الباب 27 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .