31 - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها
تابوا ) ( 3 ) " .[ 21789 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية ، و توبته أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال ، يكذب نفسه " .الصدوق في المقنع ، مثله ( 1 ) .[ 21790 ] 3 - الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ( ، قال : " المجلود في الفرية لا تقبل شهادته ، و لا يلاعن ، لان الله تعالى قال في كتابه : ) و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ( 1 ) " .[ 21791 ] 4 - احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن القاذف ، اتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ؟ قال : " نعم " قال : و ما توبته ؟ قال : " يكذب نفسه عند الامام فيما افتراه ، و يندم مما قال " .31 - ( باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها ) [ 21792 ] 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،3 - النور 24 : 5 .2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .1 - المقنع ص 133 .3 - الجعفريات ص 143 .1 - النور 24 : 4 .4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .الباب 31 1 - الجعفريات ص 143 .