31 - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

31 - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها

تابوا ) ( 3 ) " .

[ 21789 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية ، و توبته أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال ، يكذب نفسه " .

الصدوق في المقنع ، مثله ( 1 ) .

[ 21790 ] 3 - الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ( ، قال : " المجلود في الفرية لا تقبل شهادته ، و لا يلاعن ، لان الله تعالى قال في كتابه : ) و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ( 1 ) " .

[ 21791 ] 4 - احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن القاذف ، اتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ؟ قال : " نعم " قال : و ما توبته ؟ قال : " يكذب نفسه عند الامام فيما افتراه ، و يندم مما قال " .

31 - ( باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها )

[ 21792 ] 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،

3 - النور 24 : 5 .

2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .

1 - المقنع ص 133 .

3 - الجعفريات ص 143 .

1 - النور 24 : 4 .

4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

الباب 31 1 - الجعفريات ص 143 .

/ 436