32 - باب قبول شهادة المسلم على الكافر
عن جده ( عليهم السلام ( : " أن رجلا قطع في قطع الطريق ، فشهد عند علي ( عليه السلام ) شهادة ، فسأل عنه قومه ، فقالوا فيه خيرا ، فاجاز علي ) عليه السلام ) شهادته ، حين تاب و علمت منه التوبة " .32 - ( باب قبول شهادة المسلم على الكافر ، و عدم جواز قبول شهادة الكافر عليه و لو ذميا ، عدا ما استثني ) [ 21793 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أنه نهى أن تقبل شهادة كافر على مسلم .[ 21794 ] 2 - و عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ( : أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض ، فكتب إليه : " حدثني أبي ، عن جدي : ان رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) ، أتاه اليهود برجل و إمرأة قد زنيا ، فشهدوا عليهما بالزني و الاحصان ، فرجمهما و قال : شهادة بعضهم على بعض جائزة إذا عدلوا عندهم ، و لا تجوز شهادتهم على مسلم ، إلا فيما ذكر الله عز و جل " يعني من أمر الوصية .[ 21795 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و تجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل ، و لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين " .[ 21796 ] 4 - عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه و آله ) : " لا تقبل شهادة أهل دين على أهل دينهم ، إلا المسلمين فانهم عدول عليهم و على غيرهم " .الباب 32 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 513 ح 1839 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 514 ح 1842 .3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 454 ح 192 .