34 - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية
33 - باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة ، ثم أسلم فشهد بها قبلت
33 - ( باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة ، ثم أسلم فشهد بها قبلت ) [ 21797 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) قال : اليهودي و النصراني إذا أسلما جازت شهادتهما ، ما لم يكن ردها الحاكم و أسلما من اجلها " .[ 21798 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، و أبي جعفر ، و أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " إذا استشهد الكافر في حال كفره ، و الطفل الصغير في حال صغره ، على شهادة ، فشهد بها المشرك بعد أن أسلم ، و الطفل الصغير بعد أن يبلغ - و كانا مقبولين - جازت شهادتهما " .34 - ( باب قبول شهادة اليهود و النصارى و المجوس و غيرهم على الوصية في الضرورة ) [ 21799 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ( ، أنه قال في قول الله عز و جل : ) أو آخران من غيركم ) ( 1 ) قال : " من أهل الكتاب " .قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " من كان في سفر فحضرته الوفاة ، فلم يجد مسلما يشهده ، فاشهد ذميين ، جازت شهادتهما في الوصية ، كما قال الله عز و جل " .الباب 33 1 - الجعفريات ص 145 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 514 ح 1841 .الباب 34 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 513 ح 1840 .1 - المائدة 5 : 106 .