38 - باب عدم جواز الشهادة في الحد
37 - باب جواز الشهادة على الشهادة ، إذا كان شاهد الاصل يمكنه الحضور
[ 21810 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و تجوز شهادة الاعمى إذا أثبت " .37 - ( باب جواز الشهادة على الشهادة ، إذا كان شاهد الاصل لا يمكنه الحضور ، و إن كان حيا بالبلد ، و أنه لا بد من شاهدين على شاهد الاصل ، و عدم قبول شهادة الفرع على الفرع ) [ 21811 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا شهد رجل على شهادة رجل ، فإن شهادته تقبل ، و هي نصف شهادة ، و إذا شهد رجلان على شهادة رجل ، فقد ثبتت شهادة رجل واحد ، و إن كان الذي شهد عليه معه في مصره " .الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .38 - ( باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحد ) [ 21812 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا كفالة في حد ، و لا شهادة على شهادة " .[ 21813 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود " .2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .الباب 37 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .1 - المقنع ص 133 .الباب 38 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1652 .2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .