6 - باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا وكذا كل محرم
القيامة ، مغفورا كان أو معذبا ، و ما من أحد يتركه ، إلا اسقيه من حوض القدس " .6 - ( باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا و لا مملوكا و لا كافرا و كذا كل محرم ، و كراهة سقي الدواب الخمر و كل محرم و اطعامها إياه ) [ 20708 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى أن يعالج بالخمر و المسكر ، و أن تسقى الاطفال و البهائم .و قال ( صلى الله عليه و آله ) : " الاثم على من سقاها " .[ 20709 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و روي : أن من سقي صبيا جرعة من مسكر ، سقاه الله من طينة الخبال حتى يأتي بعذر مما أتى ، و لن يأتي أبدا ، يفعل به ذلك مغفورا له أو معذبا " .[ 20710 ] 3 - جامع الاخبار : عن رسول الله ( صلى اله عليه و آله ) ، أنه قال في حديث في الخمر : " الا و من سقاها غيره - يهوديا ، أو نصرانيا ، أو إمرأة ، أو صبيا ، أو من كان من الناس - فعليه كوزر من شربها " .[ 20711 ] 4 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " كل مسكر خمر و كل خمر حرام - إلى أن قال - و من سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه ، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال " .[ 20712 ] 5 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن أبي أمامة ، عنالباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 133 ح 471 .2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 .3 - جامع الاخبار ص 177 .4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 178 ح 228 .5 - تفسير أبي الفتوح الرازي .