مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد بن مروان القندي ، عن محمد بن عمارة ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ( : كيف كان يصنع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بشارب الخمر ؟ فقال : " كان يحده " قلت : فإن عاد ، قال : " كان يحده " قلت : فإن عاد ، قال : " كان يقتله " قلت : فكيف كان يصنع بشارب المسكر ؟ قال : " مثل ذلك " قلت : فمن شرب شربة مسكر ، كمن شرب شربة خمر ؟ فقال : " سواء " فاستعظمت ذلك ، فقال لي : " يا فضيل لا تستعظم ذلك ، فإن الله تعالى إنما بعث محمدا ( صلى الله عليه و آله ) رحمة للعالمين ، و إن أدب نبيه فأحسن أدبه ، فلما تأدب فوض إليه ، فحرم الله الخمر ، و حرم رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) كل مسكر ، فأجاز الله ذلك له " الخبر .

[ 20742 ] 5 - دعائم الاسلام : عن علي بن الحسين ، و محمد بن علي ( عليهم السلام ( ، أنهما ذكرا وصية علي ( عليه السلام ) ، و ساقا الوصية إلى أن قالا : " قال ( عليه السلام ) : و لا يرد على رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) ، من أكل ما لا حراما ، لا و الله ، لا و الله ، لا و الله ، و لا يشرب من حوضه ، و لا ينال شفاعته ، لا و الله ، و لا من أدمن على شرب شيء من هذه الاشربة المسكرة " الوصية .

[ 20743 ] 6 - و عن علي ( عليه السلام ( ، أنه سمع رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) ، يقول : " لا أحل مسكرا ، كثيره و قليله حرام " .

[ 20744 ] 7 - و عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ( ، أنه قال : " كل مسكر حرام " قيل له : اعنك ؟ قال : " لا ، بل قاله رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) " قيل : كله ؟ قال : " نعم ، الجرعة منه حرام " .

5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 351 .

6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 131 ح 461 ، و عنه في البحار ج 66 ص 494 .

7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 132 ح 462 .

/ 436