16 - باب حكم التقية في شرب المسكرات ، وفي الفتوى بإباحتها
16 - ( باب حكم التقية في شرب المسكرات ، و في الفتوى بإباحتها ) [ 20780 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ( ، أنه قال : " حرم رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) المسكر من كل شراب ، و ما حرمه رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) فقد حرمه الله ، و كل مسكر حرام ، و ما أسكر كثيره فقليله حرام " فقال له رجل من أهل الكوفة : أصلحك الله ، إن فقهاء بلدنا يقولون إنما حرم السكر ، فقال : " يا شيخ ، ما أدري ما يقول فقهاء بلدك ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ) عليهم السلام ) ، أنه قال : التقية ديني و دين آبائي ، في كل شيء ء : إلا في تحريم المسكر ، و خلع الخفين - عند الوضوء - و الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم " .[ 20781 ] 2 - أبو عمرو الكشي في رجاله : عن نصر بن صباح ، عن إسحاق بن محمد البصري ، عن جعفر بن محمد بن الفضيل ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن درست بن أبي منصور قال : كنت عند أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، و عنده الكميت بن زيد ، فقال للكميت : " أنت الذي تقول : فالان صرت إلى أمية و الامور إلى مصائر " قال : قد قلت ذلك ، فو الله ما رجعت عن إيماني ، و إني لكم لموال و لعدوكم قال ، و لكني قلته على التقية ، قال : " أما لئن قلت ذلك ، إن التقية تجوز في شرب الخمر " .الباب 16 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 132 ح 463 .2 - رجال الكشي ج 2 ص 465 ح 364 .