20 - باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر
و أبي غالب أحمد بن محمد الزراري ، و أبي عبد الله الحسين بن رافع ، كلهم عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : " كل مسكر حرام ، و كل مخمر حرام ، و الفقاع حرام " .[ 20793 ] 7 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ( ، أنه سئل عن شرب الفقاع ، ) فقال للسائل ) ( 1 ) : " كيف هو ؟ " فأخبره ، فقال : " هو حرام ، فلا تشربه " .[ 20794 ] 8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و اعلم أن كل صنف من صنوف الاشربة التي لا تغير العقل ، شرب الكثير منها لا بأس به ، سوى الفقاع فإنه منصوص عليه لغير هذه العلة " .20 - ( باب تحريم بيع الفقاع و كل مسكر ) [ 20795 ] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن اسماعيل ، عن سليمان بن جعفر قال : قلت لابي الحسن الرضا ( عليه السلام ( : ما تقول في شرب الفقاع ؟ - إلى أن قال - قال ) عليه السلام ) : " أما يا سليمان ، لو كان الحكم لي و الدار لي ، لجلدت شاربه ، و لقتلت بائعه " .[ 20796 ] 2 - و اخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 134 ح 472 .1 - في المصدر : فسأل السائل .8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .الباب 20 1 - الرسائل العشر ص 262 .2 - الرسائل العشر ص 262 .