21 - باب عدم تحريم الخل ، وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت
و أحمد بن إدريس جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت إليه - يعني الرضا ( عليه السلام ) - أسأله عن الفقاع ، فكتب " حرام ، و هو خمر ، و من شربه كان بمنزلة شارب الخمر " .قال : و قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : " لو أن الدار لي ، لقتلت بائعه و لجلدت شاربه " .و قال : قال أبو الحسن الاخير ( عليه السلام ) : " حده حد شارب الخمر " .و قال ( عليه السلام ) : " هي خمر استصغرها الناس " .21 - ( باب عدم تحريم الخل ، و أن الخمر إذا انقلبت خلا حلت ) [ 20797 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ( : في كلام له ) صلى الله عليه و آله ) ، في العصير : " فإن نش ( 1 ) من أن تصيبه النار ، فدعه حتى يصير خلا من ذاته ، من أن تلقي فيه بشيء ، فإن تغير بعد ذلك فصار خمرا ، فلا بأس أن يطرح فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا ، فإن صب في الخل خمرا ، لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام و يصير خلا ، ثم أكل بعد ذلك " .[ 20798 ] 2 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن محمد بن مسلم ، عنالباب 21 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 .1 - في المصدر : نشر .2 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 109 .