26 - باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم ما لم يعلم غليانه
25 - باب حكم شرب الخمر عند العطش
24 - باب نجاسة الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر
24 - ( باب نجاسة الخمر و كل مسكر ، و عدم نجاسة بصاق شارب الخمر ) [ 20806 ] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبي سعيد عن أبي جميلة البصري ، عن يونس بن عبد الرحمن - في حديث - قال : أخبرني هشام بن الحكم : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الفقاع فقال : " لا تشربه ، فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله " .25 - ( باب حكم شرب الخمر عند العطش ) [ 20807 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " المضطر لا يشرب الخمر ، لانها لا تزيده إلا شرا ، فإن ( 1 ) شربها قتلته ، فلا يشربن منها قطرة " .26 - ( باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، و حكم ما لم يعلم غليانه ) [ 20808 ] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : بإسناده عن محمد بن أبي بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ،الباب 24 1 - الرسائل العشر ص 263 .الباب 25 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 74 ح 152 .1 - في الطبعة الحجرية : " لان " و ما أثبتناه من المصدر .الباب 26 1 - الرسائل العشر ص 264 ، و رواه أيضا في التهذيب ج 9 ص 129 ح 545 و الاستبصار ج 4 ص 96 ح 374 .( 1 ) في الحجرية و المصدر : " أحمد بن محمد بن يحيى : و ما أثبتناه من التهذيب و الاستبصار و هو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 149 " .