6 - باب أن من غصب جارية وأولدها ، وجب عليه ردها والولد للمولى
5 - باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب
النار ، فإن الله عز و جل من قائل يقول : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا ) ( 1 ) " .و باقي أخبار الباب تقدم في كتاب التجارة .5 - ( باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب ، حتى في الحج و العمرة و الجهاد و الصدقة ، مع العلم بمالكه ) [ 20831 ] 1 - الشيخ المفيد في أمالية : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن حديد بن حكيم الازدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : " و اعلموا أنه من خضع لصاحب سلطان الدنيا أو من يخالفه في دينه ، طلبا لما في يديه من دنياه ، أخمله الله و مقته عليه و و كله إليه ، فإن هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء ، نزع الله البركة منه و لم يؤجره ( 1 ) على شيء ينفق منه في حج و لا عتق و لا بر " .6 - ( باب أن من غصب جارية و أولدها ، وجب عليه ردها و الولد للمولى ، إلا أن يرضى بقيمته ) [ 20832 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من اغتصب جارية فأولدها ، أخذها صاحبها و الولد رقيقا ، و من اشترى [ جارية ] ( 1 ) مغصوبة فأولدها ، أخذها صاحبها و قيمة الولد " .1 - النساء 4 : 10 .الباب 5 1 - أمالي المفيد ص 99 ح 2 .1 - في الحجرية : " يؤجر " و ما أثبتناه من المصدر .الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 485 ح 1732 .1 - أثبتناه من المصدر .