بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ 20842 ] 6 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا ، أو قطع شجرا ، أو أفسد زرعا ، أو هدم بيتا ، أو عور بئرا أو نهرا ، أن يغرم قيمة ما استهلك و أفسد ، و يضرب جلدات نكالا ، و إن أخطا و لم يتعمد ذلك ، فعليه الغرم و لا حبس [ عليه ] ( 1 ) و لا أدب ، و ما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من ثمنها ( 2 ) .[ 20843 ] 7 - العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه ، أو خرج زرعه كثير الشعير ، فبظلم عمله في ملك رقبة الارض ، أو بظلم لمزارعيه ( 1 ) و أكرته ( 2 ) ، لان الله يقول ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) ( 3 ) " الخبر . 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 424 ح 1476 .1 - أثبتناه من المصدر .2 - في الحجرية : " ثمنه " و ما أثبتناه من المصدر .7 - تفسير العياشي ج 1 ص 284 ح 304 .1 - في الحجرية : " من مزارعه " و ما أثبتناه من المصدر .2 - الاكرة بفتح الهمزة و الكاف و الراء : جمع اكار و هو الفلاح ( لسان العرب ج 4 ص 26 ) .3 - النساء 4 : 160 .