مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 17

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - ( باب أن الشفعة لا تثتبت للشريك إلا قبل القسمة ، فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة )

[ 20847 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ( ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ) عليهم السلام ) ، أنه قال : " لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود " .

[ 20848 ] 2 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و لا شفعة في مقسوم " .

[ 20849 ] 3 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الشفعة جائزة فيما لم تقع عليه الحدود ، فإذا وقع القسم و الحدود فلا شفعة " الخبر .

[ 20850 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إنما تجب الشفعة لشريك مقاسم ، فإذا عرفت حصة رجل من حصة شريك ، فلا شفعة لواحد منهم " .

[ 20851 ] 5 - السيد الرضي في المجازات النبوية : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " إذا وقعت الحدود و صرفت الطريق فلا شفعة " .

[ 20852 ] 6 - الشيخ الطوسي في أمالية : عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " إذا وقعت الحدود فلا شفعة " .

[ 20853 ] 7 - عوالي اللآلي : روى سعيد بن المسيب ، و أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال :

الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 87 ح 265 .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 266 .

3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 267 .

4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .

5 - المجازات النبوية ص 384 ح 300 .

6 - أمالي الطوسي ج 2 ص 6 .

7 - عوالي اللآلي ج 3 ص 475 ح 2 .

/ 436