بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
3 - ( باب أن الشفعة لا تثتبت للشريك إلا قبل القسمة ، فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة ) [ 20847 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ( ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ) عليهم السلام ) ، أنه قال : " لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود " .[ 20848 ] 2 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و لا شفعة في مقسوم " .[ 20849 ] 3 - و عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الشفعة جائزة فيما لم تقع عليه الحدود ، فإذا وقع القسم و الحدود فلا شفعة " الخبر .[ 20850 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إنما تجب الشفعة لشريك مقاسم ، فإذا عرفت حصة رجل من حصة شريك ، فلا شفعة لواحد منهم " .[ 20851 ] 5 - السيد الرضي في المجازات النبوية : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " إذا وقعت الحدود و صرفت الطريق فلا شفعة " .[ 20852 ] 6 - الشيخ الطوسي في أمالية : عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " إذا وقعت الحدود فلا شفعة " .[ 20853 ] 7 - عوالي اللآلي : روى سعيد بن المسيب ، و أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 87 ح 265 .2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 266 .3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 267 .4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .5 - المجازات النبوية ص 384 ح 300 .6 - أمالي الطوسي ج 2 ص 6 .7 - عوالي اللآلي ج 3 ص 475 ح 2 .