5 - باب ثبوت الشفعة في الارضين والدور والمساكن والامتعة
شفعة - إلى أن قال - و لا في شيء مقسوم ، فإذا كانت دار فيها دور ، و طريق أبوابها في عرصة واحدة ، فباع رجل دارا منها من رجل ، فكان لصاحب الدار الاخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر ، فإن حول بابها فلا شفعة لاحد عليه " .[ 20859 ] 3 - الصدوق في المقنع : و إذا كانت دار فيها دور ، و طريق أبوابها ( 1 ) في عرصة واحدة ، فباع أحدهم ( 2 ) دارا منها من رجل ، فطلب صاحب الدار الاخرى الشفعة ، فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر ، فإن حول بابها فلا شفعة لاحد عليه .5 - ( باب ثبوت الشفعة في الارضين و الدور و المساكن و الامتعة و كل مبيع ، عدا ما استثني ) [ 20860 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا شفعة إلا في مشاع ( 1 ) ، أو ما كان من طريق مشترك ، أو حائط معقود بخشب أو حجارة أو ما أشبه ذلك من البناء ، و لا صحاب الزائقة ( 2 ( النافذة الشفعة بعضهم على بعض ( باشتراكهم في ) ( 3 ) الزائقة ) 4 ) " .3 - المقنع ص 136 .1 - في المصدر : أربابها .2 - في الحجرية : " احد منهم " و ما أثبتناه من المصدر .الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 268 .1 - المشاع : هو الملك المشترك مقسوم ( أنظر مجمع البحرين ج 4 ص 357 ) .( 2 ، 4 ( في نسخة : الرائعة كذا في نسخة عتيقة و الموجود في المتن في نسختين و في نسخة فقيه عصره صاحب الجواهر : الرافعة على ما نقله فيه و هذا الاختلاف موجود في النسخ في الخبر الذي يأتي في باب حكم إخراج الجناح فليتبحر الناظر ) منه ) .و الزائقة : و ستأتي في باب 11 حديث 2 من كتاب إحياء الموات : رائقة ) و الظاهر أن كليهما تصحيف صحته ما جاء في مطبوعة الدعائم ج 2 ص 88 ح 268 : الرائغة ، و الرائغة : من قولهم طريق = = = = =