11 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
ليظهره أنه شرب مسكرا يوجب الحد ، أو مسكر لا يوجبه ( 2 ) .و قال المحدث الجزائري في شرح التهذيب : لعل الوجه فيه : اما زيادة الاحتياط و التحقيق في شربه المسكر ، لا لكون الحد موقوفا عليه ، أو لانه لم يثبت بالشهود ، فاراد أن يظهره للناس بتلك العلامات .11 ( باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع ( 22234 ) 1 الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن أبي غالب الزراري ، و أبي المفضل الشيباني ، و جعفر بن محمد بن قولويه ، و الحسين بن رافع ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسين بن الجهم ، و ابن فضال ، قالا : سألنا ابا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الفقاع ، فقال : " هو خمر مجهول ، و فيه حد شارب الخمر " .( 22235 ) 2 و اخبرني جماعة ، عن احمد بن محمد بن يحيى ، ] عن أبيه [ ( 1 ) و أحمد بن إدريس جميعا ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت اليه يعني الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الفقاع ، فكتب : " حرام ، و هو خمر ، و من شربه كان بمنزلة شارب الخمر " .قال : و قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : " لو أن الدار لي ، لقتلت بائعه ، و لجلدت شاربه " .2 - الوافي 2 : 60 أبواب الحدود و التعزيرات .الباب 11 الفقاع بضم الفآء و تشديد القاف : شراب يتخذ من الشعير ( لسان العرب ج 8 ص 256 ) .1 الرسائل العشر ص 262 .2 الرسائل العشر ص 262 .1 - ما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 329 ) .