6 - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار، أو في قرية - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 18

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار، أو في قرية

( 22714 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من مات في زحام ، فديته على القوم الذين ازدحموا عليه إن عرفوا ، و إن لم يعرفوا ففي بيت المال " .

( 22715 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن قتل في عسكر أو سوق ، فديته من بيت مال المسلمين " .

6 ( باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار ، أو في قرية ، أو قريبا منها ، أو بين قريتين ، أو بالفلاة )

( 22716 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أن قال : " كان علي يعني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أتي بالقتيل حمله على الصقب ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يعني بالصقب أقرب القرية إليه ، و إذا أتي به على بابها ، حمله على أهل القرية ، و إذا أتي به بين قريتين ، قاس بينهما ثم حمله على أقربهما ، فإذا وجد بفلاة من الارض ليس إلى قرية ، وداه من بيت مال المسلمين ، و يقول : الدم لا يطل في الاسلام " .

( 22717 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل مات و هو جالس مع قوم ، أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل ، أو على باب دار قوم ، قال : " ليس عليهم شيء ، و لا تبطل ديته ، و لكن يعقل " .

قلت : و حمل الاول على ما إذا كانوا متهمين ، و امتنعوا من القسامة .


2 دعائم الاسلام ج 2 ص 423 ح 1472 .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .

الباب 6 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 429 ح 1487 .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 ، و عنه في البحار ج 104 ص 404 .

/ 400