بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و المشهورين من الرواة . و ان كان في طرق هذه الروايات المجاهيل و المطعونين . و دعوى ان وجود المصرح بالضعف في أسانيده يقتضى ، عدم الاخذ بهذا التوثيق العام في قبال الدليل على الضعف لا عدم الاخذ به مطلقا حتى فيمن لم يصرح بالضعف ، و هذا نظير العلم بخروج بعض افراد العام عن حكمه بدليل المخصص فلا تقتضي رفع اليد عن دليل العام في مورد المخصص . مدفوعة بعمد صحة القياس بباب العالم و الخاص على ما سيأتي بيانه . و يمكن تقريب الاول بأمور أولها ان غرضه رحمه الله من هذا الالتزام هو صحة ما ذكره في هذا الكتاب . و هذه تقتضي وثاقة جميع رجال السند . لا خصوص مشايخه كما هو ظاهر . و ليس في مقام بيان طريقته في الحديث فقط . ثانيها قوله انا لا نحيط بجميع الخ . فان الاحاطة بجميع ما رواه و حدثه مشايخه ليس أمرا عجيبا ممكن عادة حتى يوجب الاقتصار المذكور ، بخلاف ما إذا أريد العموم فان الاحاطة بالجميع حينئذ متعذرة عادة هذا ان أريد الاحاطة خارجا و اما إذا أريد الوقوف على الصحة و الاطمئنان بالصدور فالأَمر أوضح فان ما كان خصوص شيخه من الثقات فلا يدخل فيما علم أو إطمأن بصحته عادة بل انما يحيط أو يعلم بصحته إذا كان جميع رجال أسانيده ثقاتا . ثالثها قوله ( ره ) ما وقع لنا من جهة الثقات بدل ما سمعته من ثقات مشايخنا و أمثال ذلك فان الاول يقتضى كون جميع الرجال ثقاتا حتى يصح إطلاق وقوعه عن المعصوم ( ع ) من طريق الثقات . الخامس الشيخ الجليل علي بن إبراهيم بن هاشم القمي الذي وثقه