در المنثور فی التفسیر بالمأثور جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

در المنثور فی التفسیر بالمأثور - جلد 1

جلال الدین عبد الرحمن ابن أبی بکر السیوطی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عما يحل للرجل من إمرأته و هي حائض قال ما فوق الازار و التعفف عن ذلك أفضل و أخرج مالك و البيهقى عن زيد بن أسلم ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ماذا يحل لي من إمرأتي و هي حائض فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم لتشد عليها ازارها ثم شأنك باعلاها و أخرج مالك و الشافعي و البيهقى عن نافع عن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها يباشر الرجل إمرأته و هي حائض فقالت لتشد ازارها على أسفلها ثم ليباشرها ان شاء و أخرج البيهقي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه و سلم سئل ما يحل للرجل من المرأة الحائض قال ما فوق الازار و أخرج ابن أبى شيبة و أبو يعلى عن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يحل للرجل من إمرأته و هي حائض قال ما فوق الازار و أخرج الطبراني عن ابن عباس ان رجلا قال يا رسول الله مالى من إمرأتي و هي حائض قال تشد ازارها ثم شأنك بها و أخرج الطبراني عن عبادة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل ما يحل للرجل من إمرأته و هي حائض قال ما فوق الازار و ما تحت الازار منها حرام و أخرج الطبراني في الاوسط عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتقى سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك و أخرج ابن جرير عن مسروق قال قلت لعائشة ما يحل للرجل من إمرأته إذا كانت حائضا قالت كل شيء الا الجماع و أخرج ابن أبى شيبة عن الحسن قال لا بأس ان يلعب على بطنها و بين فخذيها قوله تعالى ( و لا تقربوهن حتى يطهرن ) أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و النحاس في ناسخه و البيهقى في سننه عن ابن عباس في قوله و لا تقربوهن حتى يطهرن قال من الدم و أخرج عبد الرزاق في المصنف و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و النحاس عن مجاهد في قوله و لا تقربوهن حتى يطهرن قال حتى ينقطع الدم و أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و عبد بن حميد و الترمذى و النسائي و ابن ماجه و البيهقى في سننه عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من اتى حائضا أو إمرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه و سلم و أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و أبو داود و الترمذى و النسائي و ابن ماجه و الحاكم و صححه و البيهقى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم في الذي يأتى إمرأته و هي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار و أخرج أبو داود و الحاكم عن ابن عباس قال إذا أصابها في الدم فدينار و إذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار و أخرج الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا كان دما أحمر فدينار و إذا كان دما أصفر فنصف دينار و أخرج أبو داود عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه و سلم أمره ان يتصدق بخمسي دينار و أخرج الطبراني عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أصبت إمرأتي و هي حائض فامره رسول الله صلى الله عليه و سلم ان يعتق نسمة و قيمة النسمة يومئذ دينار قوله تعالى ( فإذا تطهرن ) أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و النحاس في ناسخه و البيهقى عن ابن عباس في قوله فإذا تطهرن قال بالماء و أخرج سفيان بن عيينة و عبد الرزاق في المصنف و ابن جرير و ابن المنذر و النحاس عن مجاهد في قوله فإذا تطهرن قال إذا اغتسلن و لا تحل لزوجها حتى تغتسل و أخرج ابن جرير عن عكرمة مثله و أخرج ابن جرير من وجه آخر عن طاوس و مجاهد قالا إذا طهرت أمرها بالوضوء و أصاب منها و أخرج ابن المنذر من وجه آخر عن مجاهد و عطاء قالا إذا رأت الطهر فلا بأس ان تستطيب بالماء و يأتيها قبل أن تغتسل و أخرج البيهقي في سننه عن أبى هريرة قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله انا نكون بالرمل أربعة أشهر فيكون فينا النفساء و الحائض و الجنب فما ترى قال عليكم بالصعيد و أخرج البخارى و مسلم و النسائي عن عائشة ان إمرأة سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن غسلها من المحيض فامرها كيف أن تغتسل قال خذى فرصة من مسك فتطهرى بها قالت كيف أتطهر بها قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري بها فاجتذبتها فقلت تتبعي أثر الدم قوله تعالى ( فاتوهن من حيث أمركم الله ) أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله فاتوهن من حيث أمركم الله قال يعنى ان يأتيها طاهرا حائض و أخرج عبد بن حميد عن قتادة فاتوهن من حيث أمركم الله قال طواهر حيض و أخرج الدارمي و ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس في قوله فاتوهن من حيث أمركم الله قال من حيث أمركم ان تعتزلوهن و أخرج ابن أبى شيبة عن عكرمة مثله و أخرج ابن جرير و ابن المنذر

/ 378