در المنثور فی التفسیر بالمأثور جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

در المنثور فی التفسیر بالمأثور - جلد 1

جلال الدین عبد الرحمن ابن أبی بکر السیوطی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عمر ان رجلا أتى إمرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديدا فانزل الله نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم و أخرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق أبى بشر الدولابي نبانا أبو الحرث أحمد بن سعيد نبانا أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الله بن عمر بن حفص و ابن أبى ذئب و مالك بن أنس فرقهم كلهم عن نافع قال قال لي ابن عمر أمسك على المصحف يا نافع فقرأ حتى أتى على نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم قال لي تدري يا نافع فيم نزلت هذه الآية قلت لا قال نزلت في رجل من الانصار أصاب إمرأته في دبرها فاعظم الناس ذلك فانزل الله نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم الآية قلت له من دبرها في قبلها قال لا الا في دبرها و قال الرفا فى فوائده تخريج الدارقطني نبانا أبو أحمد بن عبدوس نبانا على بن الجعد نبانا ابن أبى ذئب عن نافع عن ابن عمر قال وقع رجل على إمرأته في دبرها فانزل الله نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم قال فقلت لا بن أبى ذئب ما تقول أنت في هذا قال ما أقول فيه بعد هذا و أخرج الطبراني و ابن مردويه و أحمد بن أسامة التجيبى في فوائده عن نافع قال قرأ ابن عمر هذه السورة فمر بهذه الآية نساؤكم حرث لكم الآية فقال تدري فيم أنزلت هذه الآية قال لا قال في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن و أخرج الدارقطني و دعلج كلاهما في غرائب مالك من طريق أبى مصعب و اسحق بن محمد القروي كلاهما عن نافع عن ابن عمر انه قال يا نافع أمسك على المصحف فقرأ حتى بلغ نساؤكم حرث لكم الآية فقال يا نافع أ تدرى فيم أنزلت هذه الآية قلت لا قال نزلت في رجل من الانصار أصاب إمرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك فسأل النبي صلى الله عليه و سلم فانزل الله الآية قال الدارقطني هذا ثابت عن مالك و قال ابن عبد الله الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة و أخرج ابن راهويه و أبو يعلى و ابن جرير و الطحاوي في مشكل الآثار و ابن مردويه بسند حسن عن أبى سعيد الخدرى أن رجلا أصاب إمرأته في دبرها فانكر الناس عليه ذلك فانزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم و أخرج النسائي و الطحاوي و ابن جرير و الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس أنه قيل له يا ابا عبد الله ان الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال كذب العبد أو العلج على أبى فقال مالك أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال نافع فقيل له فان الحارث بن يعقوب يروى عن أبى الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن انا نشترى الجواري أفنحمض لهن قال و ما التحميض فذكر له الدبر فقال ابن عمر أف أف أ يفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم فقال مالك أشهد على ربيعة أخبرني عن أبى الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع قال الدارقطني هذا محفوظ عن مالك صحيح و أخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأسا أن يأتى الرجل المرأة في دبرها و أخرج البيهقي في سننه عن محمد بن على قال كنت عند محمد بن كعب القرظى فجاءه رجل فقال ما تقول في اتيان المرأة في دبرها فقال هذا شيخ من قريش فسله يعنى عبد الله بن على بن السائب فقال قذر و لو كان حلالا و أخرج ابن جرير عن الدراوردي قال قيل لزيد بن أسلم ان محمد بن المنكدر نهى عن اتيان النساء في أدبارهن فقال زيد أشهد على محمد لاخبرنى أنه يفعله و أخرج ابن جرير عن ابن أبى مليكة أنه سئل عن اتيان المرأة في دبرها فقال قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاصت على فاستعنت بدهن و أخرج الخطيب في رواة مالك عن أبى سليمان الجوزجاني قال سألت مالك بن أنس عن وطي الحلائل في الدبر فقال لي الساعة غسلت رأسي منه و أخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب عن مالك أنه مباح و أخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الله بن القاسم قال ما أدركت أحدا أقتدى به في ديني يشك في أنه حلال يعنى وطي المرأة في دبرها ثم قرأ نساؤكم حرث لكم ثم قال فاى شيء أبين من هذا و أخرج الطحاوي و الحاكم في مناقب الشافعي و الخطيب عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن الشافعي سئل عنه فقال ما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم في تحليله و لا تحريمه شيء و القياس انه حلال و أخرج الحاكم عن ابن عبد الحكم ان الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك فاحتج عليه ابن الحسن بان الحرث انما يكون في الفرج فقال له فيكون ما سوى الفرج محرما فالتزمه فقال أ رأيت لو وطئها بين ساقيها أو في اعكانها أفى ذلك حرث قال لا قال

/ 378