قال عليه السلام : استشهدوهم لتحوطوا ( 1 ) بهم أديانكم و أموالكم و لتستعملوا أدب الله و وصيته ، فان فيهما النفع و البركة ، و لا تخالفوهما فيلحقكم الندم ، حيث لا ينفعكم الندم .
[ في من لا يستجاب دعاؤه : ] ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام : سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : ثلاثة لا يستجيب الله لهم (2 ) بل يعذبهم و يوبخهم : أما أحدهم فرجل ابتلي بإمرأة سوء فهي تؤذيه و تضاره ، و تعيب ( 3 ) عليه دنياه ، و تنغصها ( 4 ) ، و تكدرها ، و تفسد عليه آخرته فهو يقول : أللهم يا رب خلصني منها يقول الله تعالى : يا أيها الجاهل قد خلصتك منها ، جعلت بيدك طلاقها ، و التفصي
- فقال له عبد الله بن قفل : فاجعل بيني و بينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين ، فجعل بينه و بينه شريحا . إلى أن قال لشريح : ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة . فقلت : هذا مملوك و لا أقضي بشهادة مملوك ، و لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا . ( الكافى : 7 / 385 ح 5 ) هذا مع أن ما شهد به أمير المؤمنين حق ، و إتيانه قنبرا للشهادة تعديل له ، و أين هذا من العبيد تحت الموالي متهمون في شهادتهم ، و لعله لذلك عفى عنهم . و على كل فتمام البحث في محله ، فراجع الوسائل : 18 باب 23 . و نظير هذا الحكم في المرحلتين ما كان في صلاة الجمعة على العبد و المرأة و المسافر و المريض و الاعمى ، فانه لا يجب ابتداءا ، و لكن إذا حضروها فانها مجزية . راجع الوسائل : 5 / 2 باب 1 ، وص 34 باب 18 ، و فيه : سأل ابن أبى ليلي عن الجمعة ، هل تجب على العبد و المرأة و المسافر ؟ قال : لا . قال : فان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه ؟ قال : نعم . عن أبى عبد الله ( ع ) . 1 ) حاطه حوطا : حفظه و تعهده . 2 ) " دعاءهم " س . 3 ) " تعيث " س ، عاث الشيء : أفسده . 4 ) " تنقصها " أ ، و البحار نغص عيشه : كدره