قواعد الحدیث

محی الدین موسوی الغریفی

نسخه متنی -صفحه : 225/ 140
نمايش فراداده

حول انسداد باب العلم في التوثيقات

ولما عرفته من حال أصولنا الرجالية يقوى القول: بانسداد باب العلم في التوثيقات والاكتفاء بالظن فيها. كما اختاره المحقق القمي قائلاً: «فالأولى أن يقال: إن ذلك من باب الظنون الاجتهادية المرجوع اليها عند انسداد باب العلم، وليس من باب الشهادة، ولا الرواية المصطلحة»(2).

ولأجله التجأ المحقق الهمداني الى العمل بكل خبر وصفه القدماء بالصحة، وترك الفحص عن حال الرواة مستدلاً عليه بأنه «... لا يكاد يوجد رواية يمكننا إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق لولا البناء على المسامحة في طريقها، والعمل بظنون غير ثابتة الحجية الخ»(3).

لكن يشكل الأمر فيما لو اختلف الفقهاء في خبر، فصححه جماعة وعملوا به، وضعّفه آخرون وتركوه، فما هو الحكم عند ترك الفحص عن حال الرواة؟.

واستدل بانسداد باب العلم في العدالة على كفاية تزكية العدل الواحد فقيل: «... أن العلم بالعدالة متعذر غالباً فلا يناط التكليف به، بل بالظن، وهو يحصل من تزكية الواحد.

وقد علّق الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني على هذه الدعوى بقوله: «... وربما وجهت بالنسبة الى موضع الحاجة من هذا البحث، وهو عدالة الماضين من رواة الحديث، بأن الطريق الى ذلك منحصر في النقل

_____________________________

(2) قوانين الأصول ص 467.

(3) مصباح الفقيه - الصلاة ص 12