قواعد الحدیث

محی الدین موسوی الغریفی

نسخه متنی -صفحه : 225/ 209
نمايش فراداده

تعريف القياس

وقد اختلفوا في تعريف القياس فقال الشيخ الطوسي: «حد القياس هو إثبات مثل حكم المقيس عليه في المقيس.... وقد أكثر الفقهاء والأصوليون في حد القياس، وأحسن الألفاظ ما قلناه». ثم قال: «... إن القياس محظور استعماله في الشريعة، لأن العبادة لم تأتِ به، وهو مما لو كان جائزاً في العقل مفتقر في صحة استعماله في الشرع الى السمع القاطع للعذر الخ«(2).

وذكر له الشيخ الخضري من أهل السّنة تعاريف خمسة، وأفاد: أن الثابت عند المقايسة أمران، أحدهما المساواة بين المقيس والمقيس عليه في الوصف الذي استنبط الفقيه أنه علة الحكم كالمساواة بين الخمر والنبيذ في الاسكار، ثانيهما ظن المجتهد أن الحكم في الفعلين واحد وهو طلب الاجتناب وهو أثر الأمر الأول، فأيهما القياس أهو المساواة بينهما في العلة المستبطة أم وحدة الحكم فيهما؟، يفهم من بعض التعاريف الأول مثل تعريف ابن

_____________________________

(2) عدة الأصول ص 253 ، وما بعدها