قواعد الحدیث

محی الدین موسوی الغریفی

نسخه متنی -صفحه : 225/ 95
نمايش فراداده

حديث البطائني حال استقامته

يبقى البحث في أن البطائني له حال استقامة حدّث فيها قبل موت الامام الكاظم (ع). فيمكن القول: بأن دعوى الشيخ عمل الطائفة بأخباره كاشفة عن قيام قرائن لديهم أورثتهم وثوقاً بصدور رواياته حال استقامته. والجواب عنه.

أولاً: وهن تلك الدعوى في نفسها، فلا تصلح للكشف عن ذلك.

وثانياً: أن عبارة الشيخ ظاهرة في استمرار اعتماد الطائفة عليه، لا في خصوص حال استقامته. وصدور بعض أخباره في تلك الحال غير مجدي، لعدم حجية البعض الآخر الصادر بعد انحرافه، ولا تمييز بينهما، والعلم الاجمالي بعدم حجية بعض اخباره مانع من الركون اليها مطلقاً.

وثالثاً: أن القدماء كثيراً ما يعتمدون على الخبر المحفوف بقرائن تفيدهم الوثوق بصدوره عن المعصوم (ع) وإن كان راويه ضعيفاً. فلا يكشف عملهم بأخبار البطائني عن صدورها حال استقامته. وقد نبه على ذلك الشيخ الأصبهاني في (الفصول) (1)، وصرح: بأنه لا وجه لتخصيص رواية أصحابنا عن بعض الفرق المخالفة كالواقفة بحال استقامتهم ولذا رووا عن النوفلي، والسكوني، وليس لهما حال استقامة.

وعلى تقدير حصول الوثوق لشخص بصدور جميع أخبار البطائني حال استقامته، من دعوى الشيخ، أو غيرها، تكون حجة في حقه دون من لم ينكشف له ذلك.

وخلاصة البحث أنه لم يقم دليل يمكن الركون اليه في توثيق البطائني أو اعتبار أخباره. وإنما المرجع تلك الأدلة الصريحة في ضعفه، وسقوطه عن الاعتبار. وهو المشهور بين الفقهاء، وأرباب التراجم. ويوهن به القول بأن أصحاب الاجماع أو ابن أبي عمير، والبزنطي، وصفوان لا يروون إلا عن ثقة.

وبهذا ينتهي البحث عن الطريق الأول لتصحيح الحديث الضعيف السند، وهو كون الراوي له من أصحاب الاجماع وجاء دور الطريق الثاني. فنقول.

_____________________________

(1) انظر فصل معرفة توثيق المزكي للراوي.