حاشیة علی کفایة الأصول

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

جلد 1 -صفحه : 598/ 556
نمايش فراداده

المناقشة فى أدلة المانعين

[ و السر : أن الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم و دليل سند الخبر ، مع أن الخبر بدلالته و سنده صالح للقرينية على التصرف فيها ، بخلافها ، فإنها صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره ، و لا ينحصر الدليل على الخبر بالاجماع ، كي يقال بأنه فيما لا يوجد على خلافه دلالة ، و مع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به .

كيف ؟ و قد عرفت أن سيرتهم مستمرة على العمل به في قبال العمومات الكتابية ، و الاخبار الدالة على أن الاخبار المخالفة للقران يجب طرحها أو ضربها على الجدار ، أو أنها زخرف ، أو أنها مما لم يقل بها الامام عليه السلام ، و إن كانت كثيرة جدا ، و صريحة الدلالة على طرح المخالف ، إلا ]

مضافا إلى الاخبار الدالة على ان الاخبار المخالفة للكتاب يجب طرحها أو ضربها على الجدار ، أو انها زخرف على اختلاف مضامينها ، و غيرها من الادلة التي تمسك بها المانعون و لم نذكرها هنا لسخافتها و عدم فائدة في ذكرها .

مدفوع ، اما الاول فبان الخبر الواحد بعد فرض حجيته و ان كان ظني الصدور مساو للكتاب في الحجية و ان كان الكتاب قطعي الصدور ، فان المدار في إثبات الاحكام هي الحجية ، مضافا إلى ان الكتاب و ان كان من جهة الصدور قطعيا و لكنه من جهة الدلالة يكون ظنيا ، كما ان الخبر الواحد ايضا و ان كان بحسب الصدور ظنيا و لكنه بحسب الدلالة يكون قطعيا ، فيكون الخاص بنظر العرف قرينة على التصرف في العام ، و لا عكس .

و اما الثاني فبأن كثيرا من الاخبار التي تمسك بها المانعون يدل على عدم حجية الخبر الواحد مطلقا و ان لم يكن مقابلا للكتاب مع ثبوت حجيته بالادلة الاربعة ، و على هذا فيجب طرح تلك الاخبار ، أو حملها على كونها في مقام رد الاخبار المجعولة من العامة ، أو في مقام رد الاخبار الصادرة في الاصول ، أو