470 - أحمد بن محمد عن التيملى عن الحسين بن احمد الحلبي عن ابيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : جعل السعي بين الصفا و المروة مذلة للجبارين .
471 - عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد ابن أبى عمير عن الحسن بن على الصيرفي عن بعض أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السعي بين الصفا و المروة فريضة أم سنة ؟ فقال : فريضة ، قلت : أو ليس قال الله عز و جل ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) قال : كان ذلك في عمرة القضاء .
ان رسول الله صلى الله عليه و آله شرط عليهم أن يرفعوا الاصنام من الصفا و المروة ، فسئل عن رجل ترك السعي حتى انقضت الايام و أعيدت الاصنام ، فجاؤا اليه فقالوا يا رسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا و المروة ، و قد اعيدت الاصنام ، فأنزل الله عز و جل : ( فلا جناح عليه ان يطوف بهما ) اى و عليهما الاصنام .
472 - في من لا يحضره الفقية روى عن زرارة و محمد بن مسلم أنهما قالا : قلنا لابى جعفر عليه السلام ما تقول في الصلوة في السفر كيف هى و كم هى ؟ فقال : ان الله عز و جل يقول : ( و إذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة ) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر ، قالا : قلنا : انما قال الله عز و جل : ( فليس عليكم جناح ) و لم يقل افعلوا فكيف وجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر ؟ فقال عليه السلام ، أو ليس قد قال الله عز و جل في الصفا و المروة ( فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه عليه ان يطوف بهما ) الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض ، لان الله عز و جل ذكره في كتابه و صنعه نبيه صلى الله عليه و آله فكذلك التقصير في السفر صنعه النبي صلى الله عليه و آله و ذكره الله تعالى ذكره في كتابه 473 - في تفسير العياشي عن ابن أبى عمير عمن ذكره عن أبى عبد الله عليه السلام : ( ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات و الهدى في على عليه السلام ) .
474 - عن حمران عن ابى جعفر عليه السلام في قول الله : ان الذين يكتمون ما