العالب عليه فهو من أهله .
49 - و عنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فاذا جاوز سنتين كان قاطنا و ليس له ان يتمتع .
50 - و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام : لاهل مكة ان يتمتعوا ؟ فقال : لا ، ليس لاهل مكة أن يتمتعوا ، قال : قلت : فالقاطنون بها ؟ قال : إذا اقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ، فإذا اقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا ، قلت : من اين ؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت : من اين يهلون بالحج ؟ قال : من مكة نحوا مما يقول الناس .
51 - في تفسير على بن إبراهيم قوله : و من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم قال : نزلت فيمن يلحد في أمير المؤمنين عليه السلام و يظلمه .
52 - في كتاب علل الشرايع ابى رحمه الله قال : حدثنا احمد بن إدريس قال : حدثنا احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل : " و من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم " كل ظلم يظلم به الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم احد أو شيء من الظلم فانى اراه إلحادا ، و لذلك كان ينهى ان يسكن الحرم .
53 - حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حماد بن عثمان و معاوية بن حفص عن منصور جميعا عن أبى عبد الله عليه السلام قال : كان أبو عبد الله في المسجد الحرام فقيل له : ان سبعا من سباع الطير على الكعبة لا يمر به شيء من حمام الحرم الا ضربه ؟ فقال : انصبوا له و اقتلوه فانه قد الحد في الحرم .
54 - في أصول الكافى الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن أورمة و على بن عبد الله عن على بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبى عبد الله عليه السلام " و من