أجود التقریرات

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

جلد 1 -صفحه : 541/ 309
نمايش فراداده

اختصاص الترتب بما اذا كان المهم واجدا للملاك

المتوجهين إلى مكلف واحد بنحو الترتب ليسا خطابا واحدا متعلقا بالجمع بين متعلقيهما كى يقابل عصيان المجموع بطاعته فيكون عدم القدرة على امتثالهما معا موجبا لكون العقاب على تركهما عقابا على المقدور بل ان كل واحد من الخطابين أجنبي عن الاخر و المكلف قادر على إمتثاله في ظرف تعلقه به فيوجب عصيانه استحقاق العقاب عليه ( فان قلت ) سلمنا إمكان الخطاب الترتبى و استحقاق عقابين على تقدير عصيانهما لكن الامكان اعم من الوقوع و ما لم يكن هناك دليل عليه لا يمكن الالتزام به ( قلت ) أولا ان المطالبة بالدليل انما تحسن في باب تعارض الدليلين الحاكيين عن الواقع و مقام الثبوت فانك قد عرفت انه بناء على الطريقية كما هو مقتضى التحقيق لابد من الالتزام بالتساقط و حينئذ فمجرد احتمال المطلوبية لا يكفى في مشروعية العبادة و هذا بخلاف باب التزاحم كما في المقام فان القدر المتيقن في السقوط حينئذ في مقام الفعلية هو إطلاق وجوب المهم لا نفسه فلا حاجة في إثبات كونه مأمورا به في ظرف عصيان الامر بالاهم إلى ازيد من إطلاق دليله في مقام جمله و إنشائه لحال عصيان الامر بالاهم فانه على الفرض مقدور في هذا الحال و لا مانع من تعلق الامر به فيشمله إطلاق الدليل لا محالة و ثانيا ان العقل بعد ما ثبت كون ملاك المهم في ظرف المزاحمة تاما من جهة عدم اخذ القدرة في لسان الدليل شرطا لخطابه كما أوضحناه سابقا يستقل بكونه مأمورا به في حال عصيان الامر بالاهم اذ المفروض انه واجد للملاك التام و لا مانع من تعلق الخطاب به فيستكشف العقل بطريق اللم كونه مأمورا به لا محالة نعم إذا كانت القدرة مأخوذة في لسان الدليل شرطا لم يمكن استكشاف الملاك حال المزاحمة بل كان مقتضى القاعدة حينئذ هو سقوط خطابه رأسا فيفتقر الالتزام بالخطاب الترتبى حينئذ إلى خصوص دليل يدل عليه و يأتي لذلك مزيد توضيح انشاء الله تعالى و ينبغي التنبيه على امور ( الاول ) انه قد اشرنا إلى ان الخطاب المترتب على عصيان خطاب الاهم يتوقف على كون متعلقه حال المزاحمة واجدا للملاك و قد بينا ان الكاشف عن ذلك هو إطلاق المتعلق فإذا كان المتعلق مقيدا بالقدرة شرعا سواء كان التقييد مستفادا من القرينة المتصلة ام من المنفصلة لم يبق للخطاب بالمهم محل أصلا و منه يظهر انه لا يمكن تصحيح الوضوء في موارد الامر بالتيمم بالملاك أو بالخطاب الترتبى