أجود التقریرات

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

جلد 1 -صفحه : 541/ 332
نمايش فراداده

مسئلة اجتماع الامر والنهى اصولية او غير اصوليه

القول بعدم السراية فان تعدد متعلق الامر و النهى لاجل كون الجهتين تقييدتين ينفى موضوع التعارض بالضرورة ( الثانية ) في أن الجهتين إذا كانتا تقييديتين فهل يوجب انطباقهما على شيء واحد وقوع التزاحم بين حكميهما أولا ( 1 ) و النزاع من هذه الجهة يبتنى على ان اعتبار القدرة في متعلق التكليف هل هو من جهة حكم العقل بقبح خطاب العاجز أو من جهة اقتضاء نفس الطلب ذلك فان قلنا بالاول فالفرد المأتي به و ان كان مقدور عليه لان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا الا أنه يصح الاتيان به بداعي إمتثال الامر بالطبيعة لما افاده المحقق الثاني ( قده ) من كفاية القدرة على بعض افراد الطبيعة في صحة الامر بها فان انطباق الطبيعة على فردها قهرى و الاجزاء عقلي و اما إذا قلنا بالثاني و اعتبرنا في تحقق الامتثال القدرة على الفراد بخصوصه فلا محالة يقع التزاحم بين الحكمين لما عرفت من ان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا فلا بد من سقوط النهى ليكون المجمع مقدورا و يقع به الامتثال من دون عصيان أو سقوط الامر ليتمحض الاتيان بالمجمع في كونه معصية من دون إمتثال فكونه إمتثالا من جهة و عصيانا من جهة اخرى مستحيل على هذا التقدير بالضرورة ( ثم ان النزاع ) من هذه الجهة لابد من أن يكون مع وجود المندوحة اذ وقوع التزاحم بين الحكمين مع عدم المندوحة و انحصار الطبيعة المأمور بها في المجمع واضح لا يخفى و من اعتبر قيد المندوحة في محل الكلام قد نظر إلى ذلك و اما النزاع من الجهة الاولى و هي سراية كل من الحكمين إلى متعلق الاخر و عدمها فلا يفرق فيه بين وجود المندوحة و عدمها كما هو واضح إذا عرفت ذلك فلا بد لتحقيق المقام من تقدم مقدمات ينتفع بها في كلتا الجهتين أو في خصوص احديهما المقدمة الاولى في تحقيق الحال في كون هذه المسألة اصولية أو اصولية ( فنقول ) يمكن أن تكون المسألة كلامية باعتبار ( 2 ) انها يبحث فيها عن استحالة اجتماع الحكمين في مورد واحد و جوازه و بما ان الامر و النهى من الامور الواقعية يصح البحث عن امتناع اجتماعهما و جوازه ( و يمكن ) ان تكون المسألة فرعية ( 3 )


1 - سيأتي تحقيق الحال في ذلك في محله انشاء الله تعالى

2 - المسائل الكلامية و ان كانت مسائل عقلية الا أنه ليس كل مسألة عقليه يتكلم فيها عن الاستحالة و الامكان مسألة كلامية و ذلك ظاهر لا يكاد يخفى .

3 - البحث عن صحة عبادة أو معاملة و ان كان من الابحاث الفقهية الا أن البحث في المقام -