أجود التقریرات

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

جلد 1 -صفحه : 541/ 435
نمايش فراداده

مفهوم الغاية

لان النزاع انما هو في ظهور نفس الوصف في المفهوم و عدمه و قد عرفت انه لا دلالة له عليه ( فصل في مفهوم الغاية ) و قد وقع الكلام في هذا المقام من جهتين ( الاولى ) من جهة المنطوق ( و الثانية ) من جهة المفهوم اما الجهة الاولى فقد اختلفوا فيها من حيث دخول الغاية في حكم المغيى و عدمه على أقوال ثالثها التفصيل بين كون الغاية من جنس المغيى و عدمه و رابعها التفصيل بين كون الغاية مدخولة لكلمة إلى و مدخولة لكلمة حتى و هذا التفصيل و ان كان حسنا في الجملة لان كلمة حتى ( 1 ) تستعمل غالبا في إدخال الفرد الخفى في موضوع الحكم فتكون الغاية حينئذ داخلة في المغيى لا محالة لكن ذلك ليس بنحو الكلية و العموم فلا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه و الحكم فيه بدخول الغاية في حكم المغيى أو عدمه و اما الجهة الثانية فتوضيح الحال فيها ( 2 ) بان يقال انه إذا ثبت ان


1 - لا يخفى ان كلمة حتى التي تستعمل لا دراج الفرد الخفى كما في قولنا مات الناس حتى الانبياء لا تدل على كون ما بعدها غاية بل هى من اداة العطف فاستدلال شيخنا الاستاد قدس سره على دخول الغاية في المغيى فيما إذا كانت الغاية مدخولة لكلمة حتى باستعمال هذه الكلمة غالبا لا دراج الفرد الخفى انما نشأ من الخلط بين موارد استعمالها عاطفة و موارد استعمالها لافادة كون مدخولها غاية لما قبلها فلا تغفل .

2 - التحقيق في هذا المقام ان يقال ان الادوات الموضوعة للدلالة على كون مدخولها غاية لابد من ان تتعلق بشيء في الكلام ليكون ما بعدها غاية و قيدا له و عليه فان كان القيد قيدا للموضوع و محددا له كما في قوله تعالى و اغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق أو كان قيدا لمتعلق الحكم و موجبا لتضيقه فدلالة الكلام على المفهوم تبتني على دلالة التقييد بالوصف على المفهوم و عدمها لان التقييد بالغاية حينئذ من احدى صغريات التقييد بالوصف اذ المراد بالوصف في ذلك المبحث ليس خصوص الوصف المصطلح عليه في علم النحو بل المراد به مطلق ما يكون قيد الموضوع الحكم أو لمتعلقه في الكلام و لو كان التقييد بمثل الجار و المجرور و نحوه و اما إذا كان التقيد في الكلام قيد النفس الحكم و غاية استلزم ذلك دلالة الكلام على انتفاء الحكم عند تحقق غايته بل لا يبعدان يقال ان دلالة تقييد الحكم بغاية ما على المفهوم أقوى من دلالة تعليق الحكم على الشرط على المفهوم هذا بحسب مقام الثبوت و اما بحسب مقام الاثبات فان -